إذا أغفل الحكم بياناً جوهرياً مؤثراً في بنيته أو في أسباب قضائه، كان باطلاً لافتقاره إلى مقوماته الأساسية.
إغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي إلى بطلانه