• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي إلى بطلانه

إذا أغفل الحكم بياناً جوهرياً مؤثراً في بنيته أو في أسباب قضائه، كان باطلاً لافتقاره إلى مقوماته الأساسية.

نص الاجتهاد

إغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي إلى بطلانه