حجية الضبط المنظم من الضابطة العدلية تكون في الجنح والمخالفات إلى حين إثبات العكس، ولا تمتد بذات القوة إلى الجنايات حيث يجوز طرحه جانباً متى ثبت خلافه أمام القضاء.
يعمل بالضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات حتى يثبت العكس وعليه فأن الجنايات لا يمكن اعتماد تلك الضبوط خاصة إذا تبت عكسها أمام القضاء