أمور القناعة وتقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطات محكمة الموضوع، ولا تشكل، بذاتها، خطأً مهنياً جسيماً ما دام للأدلة أصل في الدعوى وكانت النتيجة المستخلصة لها سندٌ في الأوراق.
الاجتهاد القضائي قد استقر على ان امور القناعة لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كانت الادلة التي عرضها تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليهاالخطا في الاستدلال والاستخلاص فان ذلك لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب الى قبول الدعوى شكلا طالما ان للأدلة المعتدة اصل في الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – الالتفات عن الوثائق المنتجة وتفسيرها خلافا لمضمونها 2 – قانونية الحبس الذي يستند الى وثائق رسمية 3 – كافة الشهود لم يشهدوا على جرم الرشوة بحق طالبي المخاصمة 4 – الجرم المنسوب لطالبي المخاصمة لم يقم عليه الدليل في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوى وكان ما اثارته جهة الادعاء يدخل ضمن احكام تقدير الدليل والاخذ به وبما ان الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها موجبات تصديق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي يعود لها بعد وزن الادلة تكوين القناعة الوجدانية واسباغ الوصف الجرمي على الفعل ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان امور القناعة لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كانت الادلة التي عرضها تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وعلى فرض ثمة خطا في الاستدلال والاستخلاص فان ذلك لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب الى قبول الدعوى شكلا طالما ان للأدلة المعتدة اصل في الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة ومن حيث ان الهيئة المخاصمة عالجت وثائق الدعوى وبينت في قرارها توافر اركان جرم الرشوة لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وبينت الاسباب والعناصر الموجبة للحكم بجرم حجز الحرية بعد الاطلاع على وثائق الدعوى ومنها البرقيه التي لم تتناول الشاكين وانما تناولت غيرهم في حين ان القاء القبض على الشاكين الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – تغريمها الف ليره سورية