• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق للحاضن يمارسها أو يرفضها ولا يجبر عليها

الحضانة حقٌّ شخصيٌّ للحاضن وليست واجباً قسرياً عليه، فلا يُجبر على قبولها، وله حرية ممارستها أو الامتناع عنها.

نص الاجتهاد

الحاضن لا تجبر على الحضانة بل الحضانة حق لها ولها أن تمارسه أو ترفضه