الحضانة حقٌّ شخصيٌّ للحاضن وليست واجباً قسرياً عليه، فلا يُجبر على قبولها، وله حرية ممارستها أو الامتناع عنها.
الحاضن لا تجبر على الحضانة بل الحضانة حق لها ولها أن تمارسه أو ترفضه