يتعيّن على القاضي والنيابة التثبت من جدية الادعاء الشخصي وصحته قبل قبوله عملياً، ولهم تشديد الكفالة عند قيام قرائن عدم الجدية منعاً لتعسف استعمال حق الادعاء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 : يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة. وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق. وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن. لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة. دمشق في 31 / 10 / 1960 وزير العدل