إذا كان الطلب متعلقاً بمنع السفر، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء المستعجل، ويُرفع الطلب إليه بدعوى، وتخضع قراراته للقواعد الإجرائية الخاصة بهذا القضاء.
يدخل موضوع منع السفر في اختصاص القضاء المستعجل وبالتالي فإن رفعه يكون أمام هذا القضاء بدعوى والقرار الصادر بذلك يخضع للأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل