• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع السفر من اختصاص القضاء المستعجل وتخضع قراراتها للأصول المقررة أمامه

إذا كان الطلب متعلقاً بمنع السفر، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء المستعجل، ويُرفع الطلب إليه بدعوى، وتخضع قراراته للقواعد الإجرائية الخاصة بهذا القضاء.

نص الاجتهاد

يدخل موضوع منع السفر في اختصاص القضاء المستعجل وبالتالي فإن رفعه يكون أمام هذا القضاء بدعوى والقرار الصادر بذلك يخضع للأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل