الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية ينحسر عن المحاكم الروحية للطوائف المسيحية متى كان أحد الخصوم مسلماً أو منتسباً إلى الإسلام، وتنعقد الولاية للمحكمة الشرعية.
المحاكم الروحية للطوائف المسيحية في سوريا لا تملك حق الحكم في قضايا الأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين من المسلمين أو يدعي ذلك وإن المحكمة الشرعية هي ذات الولاية العامة