• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم الروحية للطوائف المسيحية بالنظر في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلماً أو منتحلاً صفة الإسلام وتبقى الولاية للمحكمة الشرعية

الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية ينحسر عن المحاكم الروحية للطوائف المسيحية متى كان أحد الخصوم مسلماً أو منتسباً إلى الإسلام، وتنعقد الولاية للمحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

المحاكم الروحية للطوائف المسيحية في سوريا لا تملك حق الحكم في قضايا الأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين من المسلمين أو يدعي ذلك وإن المحكمة الشرعية هي ذات الولاية العامة