• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين على من يعتنق الإسلام من المسيحيين ولو صدر بحقه حكم من المحكمة الروحية قبل إسلامه

إذا اعتنق غير المسلم الإسلام، أصبحت أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين واجبة التطبيق عليه في المسائل التي تدخل في نطاقها، ولو سبق أن صدر بحقه حكم من جهة دينية غير إسلامية قبل إسلامه.

نص الاجتهاد

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام وإن تم ذلك بعد صدور حكم عليه من المحاكم الروحية