إذا اعتنق غير المسلم الإسلام، أصبحت أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين واجبة التطبيق عليه في المسائل التي تدخل في نطاقها، ولو سبق أن صدر بحقه حكم من جهة دينية غير إسلامية قبل إسلامه.
أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام وإن تم ذلك بعد صدور حكم عليه من المحاكم الروحية