إسلام أحد الزوجين يسلب المحكمة الروحية اختصاصها بنظر النزاع الزوجي القائم ويقتضي رفع يدها عن الدعوى.
إسلام أحد الزوجين يمنع المحكمة الروحية للطائفة أن تبت في الخلافات الزوجية ويرفع يدها عن الدعوى المنظورة أمامها