القيود على حرية التنقل والسفر لا تُفرض إلا بسند قانوني صحيح، ولا يملك أحد من الأزواج أو غيرهم تقييد هذه الحرية على خلاف الدستور.
منع الزوج زوجته من السفر لا سند له في القانون ويتعارض مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يحق لأية سلطة كانت أن تخالف أحكام الدستور