• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الزوج منع زوجته من السفر لمخالفة ذلك الحرية الشخصية المكفولة دستورياً

القيود على حرية التنقل والسفر لا تُفرض إلا بسند قانوني صحيح، ولا يملك أحد من الأزواج أو غيرهم تقييد هذه الحرية على خلاف الدستور.

نص الاجتهاد

منع الزوج زوجته من السفر لا سند له في القانون ويتعارض مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يحق لأية سلطة كانت أن تخالف أحكام الدستور