وقف الحكم النافذ سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع، لا حق مكتسباً للمحكوم عليه، فتجيب عنه أو ترفضه بحسب ما تراه من ملاءمة وظروف الدعوى.
وقف الحكم النافذ ليس حقا للمحكوم عليه وإنما يعود إلى قناعة محكمة الموضوع وهو أمر جوازي لها