• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ ليس حقا للمحكوم عليه وإنما يعود إلى قناعة محكمة الموضوع وهو أمر جوازي لها

وقف الحكم النافذ سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع، لا حق مكتسباً للمحكوم عليه، فتجيب عنه أو ترفضه بحسب ما تراه من ملاءمة وظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ ليس حقا للمحكوم عليه وإنما يعود إلى قناعة محكمة الموضوع وهو أمر جوازي لها