لئن كان تعويض طبيعة العمل ليس من التعويضات التي نصت عليها المادة97 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إبقائها خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها إلا أن الأحكام الخاصة بهذا والصادرة بالمرسوم رقم 18 لعام 1986 و10 لعام 1987 والمادة 100 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد أبقت هذا التعويض خا...
لئن كان تعويض طبيعة العمل ليس من التعويضات التي نصت عليها المادة97 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إبقائها خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها إلا أن الأحكام الخاصة بهذا والصادرة بالمرسوم رقم 18 لعام 1986 و10 لعام 1987 والمادة 100 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد أبقت هذا التعويض خاضعا للقوانين والأنظمة الخاصة مما يستوجب حسابه وفق الراتب الشهري المقطوع الذي كان يحسب على أساسه قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة