الجهة الإدارية الفرعية التي لا يمنحها القانون صفة التمثيل القضائي لا يجوز مقاضاتها مستقلةً عن الوزير المختص، ويُردّ الادعاء المقام عليها لعدم صحة الخصومة.
لا صفة تمثيلية لمديرية الثقافة أمام القضاء لأن وزير الثقافة إضافة لوظيفته هو الذي يمثل الوزارة بجميع دوائرها أمام القضاء مما يوجب رد الدعوى المقامة ضد مدير الثقافة لعدم صحة الخصومة