• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك مديرية الثقافة صفة تمثيلية أمام القضاء وإنما يمثل الوزارة وزير الثقافة إضافة إلى وظيفته فترد الدعوى المقامة على مديرها لعدم صحة الخصومة

الجهة الإدارية الفرعية التي لا يمنحها القانون صفة التمثيل القضائي لا يجوز مقاضاتها مستقلةً عن الوزير المختص، ويُردّ الادعاء المقام عليها لعدم صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

لا صفة تمثيلية لمديرية الثقافة أمام القضاء لأن وزير الثقافة إضافة لوظيفته هو الذي يمثل الوزارة بجميع دوائرها أمام القضاء مما يوجب رد الدعوى المقامة ضد مدير الثقافة لعدم صحة الخصومة