• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي التأمين بانقضاء الالتزام الذي يضمنه لأنه تابع له ولا يستقل عنه

إذا انقضى الالتزام الأصلي، سواء بالوفاء أو الإبراء أو التقادم أو الاستحالة لسبب أجنبي، انقضى معه التأمين المقرر لضمانه تلقائياً، ولا عبرة بتاريخ قيد التأمين في السجلات العقارية عند احتساب مدة التقادم للالتزام.

نص الاجتهاد

ان التأمين يلحق الالتزام وينقضي بانقضائه عملا بالمادة 1100 مدني . المناقشة: الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صافيتا الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٨ تحت رقم ٩٣ ٤٥١ برد دعوى الجهة المدعية رافعة الطعن من الحكم لها على الجهة المدعى عليها الخصم في الطعن بمنع معارضتها بمبلغ ۸۰ ليرة المقيدة بموجب التأمين على العقار رقم ٥٤ ورفع الاشارة تبعا لانقضاء التأمين بانقضاء الالتزام الذي كان يضمنه وبمنع معارضتها بالمبالغ البالغة ٧٦ ليرة بمقتضى قيود التأمين على العقارين ٥٤ و ٥٧ المذكورين ورفع اشارات التأمين تبعا لذلك وإلزام رئيس المكتب العقاري المعاون بتنفيذ مضمون القرار القاضي برفع اشارات التأمين المذكورة وذلك الرد لعجز الجهة المدعية عن إثبات تاريخ التسجيل رغم امهالها مرارا . في الموضوع: لما كانت المادة ۱۱۰۰ من القانون المدني جعلت لانقضاء التأمين حالتين الاولى انقضاء الالتزام الذي يكون ضامنا له والثاني تنازل الدائن عن حقه وكان الالتزام كما ينقضي بوفاء الدين كذلك ينقضي بالإبراء وفي حالة الاستحالة على الملتزم بتنفيذ الالتزام بسبب اجنبي لا يد له فيه وينقضي اذا اسقط عن المدين بالتقادم . وكانت الجهة المدعية تتذرع في دفوعها بأن الالتزام الذي وضع بسببه التأمين على عقاريها المدعى بهما نشأ بتاريخ ١٧ آب ١٩٤٠ وهو التاريخ الذي قرر فيه القاضي العقاري قيد التأمين على العقارين المذكورين لكفالة الدين المؤمن عليه وكانت الجهة المذكورة ابرزت بيانا يتضمن بأن تثبيت الدين بذمتها ووضع اشارة التأمين كان بالتاريخ المذكور وطلبت ترقين التأمين المذكور لانقضاء الإلزام بالتقادم المنصوص عنه في المادة ٣٧٢ من القانون المدني . وكان التأمين بحد ذاته وضعا يلحق الالتزام وبالتالي تابع له وبانقضاء الإلزام ينقضي التأمين المقرر له عملا بالمادة ۱۱۰۰ المشار اليها والقواعد الفقهية القائلة التابع تابع ولا يفرد بالحكم . وكانت العبرة بسقوط الالتزام بالتقادم هو لتاريخ نشوئه لا لتاريخ قيده أو قيد التأمين عليه في السجلات العقارية . وكان على القاضي ازاء هذا الدفع ان يتثبت من صحته ويعطي للأحكام القانونية المشار اليها مفعولها في حال الثبوت ولما لم يفعل كان رده للدعوى للعلل التي اعتمدها في حكمه لا يستند إلى سبب قانوني صحيح مما جعل الحكم حريا بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم