• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق وجيبة الإخلاء للتقصير في دفع الأجرة إذا كانت الأجرة المطالب بها عائدة للسنة الإيجارية السارية وثبت تبليغ الإنذار ومرور ثلاثين يوماً دون السداد

لا يُقضى بالإخلاء للتقصير في دفع الأجرة إلا إذا كانت المطالبة متعلقة بأجرة مستحقة عن السنة الإيجارية السارية، وثبت وصول الإنذار أو مذكرة الدعوى إلى المستأجر، ولم يقم بالسداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً.

نص الاجتهاد

وجيبة الاخلاء لعلة التقصير بالدفع تتحقق اذا كانت الاجرة المطالب بها في البطاقة تعود للسنة الايجارية السارية بين الطرفين وان يتبلغ المطالب البطاقة ويضع نفسه موضع التقصير بعدم سداد الاجرة خلال مدة ثلاثين يوما من التبليغ او ثلاثين يوما من تبليغه مذكرة الدعوى العبرة في اثبات التبليغ وكيفية وقوع التبليغ لمشروحات الموظف المختص على اشعار الاستلام