يترتب على تبليغ مرسوم الاستملاك التزام الدوائر العقارية بعدم إجراء الإفراز أو الدمج للعقار موضوع الاستملاك إلا بعد فصل الجزء المستملك وإدخاله في الأملاك العامة.
احكام المادة 9 من قانون الاستملاك رقم20 لعام983 اوجبت على الدوائر العقارية من تاريخ تبليغها مرسوم الاستملاك عدم الموافقة على الافراز او دمج العقارات الا بعد اقتطاع الجزء المستملك والحاقه بالاملاك العامة