• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الدوائر العقارية بعد تبليغ مرسوم الاستملاك الامتناع عن إفراز العقار أو دمجه إلا بعد اقتطاع الجزء المستملك وإلحاقه بالأملاك العامة

يترتب على تبليغ مرسوم الاستملاك التزام الدوائر العقارية بعدم إجراء الإفراز أو الدمج للعقار موضوع الاستملاك إلا بعد فصل الجزء المستملك وإدخاله في الأملاك العامة.

نص الاجتهاد

احكام المادة 9 من قانون الاستملاك رقم20 لعام983 اوجبت على الدوائر العقارية من تاريخ تبليغها مرسوم الاستملاك عدم الموافقة على الافراز او دمج العقارات الا بعد اقتطاع الجزء المستملك والحاقه بالاملاك العامة