• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الاعتراض على القرار القضائي تحديده وتبيان الضرر الناشئ عنه

يشترط لقبول الاعتراض على القرار القضائي تحديد القرار المطعون فيه تحديداً واضحاً، وبيان الضرر الشخصي المباشر الذي ترتب على صدوره.

نص الاجتهاد

إن من يعترض على قرار قضائي يجب أن يحدد هذا القرار ويبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره