يشترط لقبول الاعتراض على القرار القضائي تحديد القرار المطعون فيه تحديداً واضحاً، وبيان الضرر الشخصي المباشر الذي ترتب على صدوره.
إن من يعترض على قرار قضائي يجب أن يحدد هذا القرار ويبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره