تثبيت القسمة بين الشركاء في المال الشائع لا يكون إلا على أساس رضا جميع المالكين واتفاقهم الكامل على القسمة، لأن القسمة في هذه الحالة عقد رضائي.
الشرط الأساسي لإقامة دعوى تثبيت القسمة بين الشركاء في المال الشائع هو إجماع المالكين على هذه القسمة التي هي عقد رضائي بينهم