• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى تثبيت قسمة المال الشائع إلا إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة بوصفها عقداً رضائياً بينهم

تثبيت القسمة بين الشركاء في المال الشائع لا يكون إلا على أساس رضا جميع المالكين واتفاقهم الكامل على القسمة، لأن القسمة في هذه الحالة عقد رضائي.

نص الاجتهاد

الشرط الأساسي لإقامة دعوى تثبيت القسمة بين الشركاء في المال الشائع هو إجماع المالكين على هذه القسمة التي هي عقد رضائي بينهم