• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم المتوجبة يجوز تحصيلها عند تنفيذ الحكم ولا يشكل إغفال طلب أو وثيقة منتجة خطأ مهنياً جسيماً ما لم يؤثر في النتيجة

الخطأ في تقدير الطلبات أو إغفال بعض الوثائق لا ينهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم إلا إذا أثّر في نتيجة الحكم، والرسوم المستحقة يمكن استيفاؤها عند تنفيذ الحكم ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم أو قيام المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الرسوم المتوجبة يمكن تقاضيها عند طرح الحكم للتنفيذ المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – الحكم باكثر مما طلبت الجهة المدعية 2 – المذكرة اللاحقة المقدمة من الجهة المدعية بطلب تعديل المبلغ المطالب به لا تقوم مقام الطلب العارض الذي يتوجب عند تقديمه دفع الرسم القانوني عنه 3 – اهملت الهيئة المخاصمة وثيقة منتجة في الدعوى تثبت ان الضرائب المدفوعة من المدعية انما تقع عليها في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء وكانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها الدعوى تقوم على المطالبة بما اوجبه العقد مع طالب المخاصمة الذي انكره ابتداء او تم التحقق من توقيعه عن طريق الخبرة وكان ما ذكر المدعي بالمخاصمة ان المحكمة قد قضت للمدعى بمواجهتها بأكثر مما طلبت لا يجر مستنده في وثائق الدعوى طالما ان هذه الجهة قد عدلت مطالبيها بموجب مذكرة اعتبرتها الهيئة المخاصمة بمثابة طلب عارض وعلى فرض ان ذلك يشكل خطا فان هذا الخطأ لا يرقى لدرجة الخطأ المهني الجسيم وان الرسوم المتوجبة يمكن تقاضيها عند طرح الحكم للتنفيذ وكان ما ذكره في السبب الثالث ينافي واحكام العقد المبرم مع المدعية في الدعوى الاصلية وبالتالي فان ما انتهى اليه القراران المخاصمان كان في محله القانوني واسباب المخاصمة لا تنال من سلامتها من حيث النتيجة وكان ما ذكر ينفي عن الهيئتين المخاصمتين الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم :لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وتغريمها الف ليره سورية