وجود إشارة منع التصرف على العقار يشكّل مانعاً إجرائياً يحول دون سماع دعوى تثبيت الشراء إلى حين ترقينها أصولاً من المرجع المختص.
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة