الخصومة في دعوى تصحيح النوع الشرعي تنعقد مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بوصفه الممثل للجهة الإدارية المختصة.
في دعاوي تصحيح النوع الشرعي فان الخصم يكون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي