العبرة في مواجهة الغير في الحقوق العينية العقارية بالأسبقية إلى تسجيل الإشارة على صحيفة العقار؛ فإذا سُجلت إشارة الدعوى أو الحجز قبل انتقال الملكية إلى المشتري، لزمه أثرها واحتج بها عليه، وينتقل إليه عبء النتائج القانونية المترتبة على القيد السابق، ولا يغير من ذلك علم البائع بالأحكام أو سوء نيته.
وجود اشارتي الدعوى والحجز على صحيفة الشقة موضوع الدعوى لصالح المتدخلة قبل شراء المدعي للشقة يجعله قابلا بمفاعيل تلك الاشارتين لان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقةبيع الجهة المدعى عليها للشقة موضوع الدعوى للمدعي بالرغم من علمها بصدور احكام قضائية بحقها يدل على سوء نيتها وتواطؤها مع المدعي بقصد الاضرار بالجهة المتدخلة التي اكتسبت ملكية الشقة بموجب تلك الاحكام المبرمة صاحب الحق الاحق بالتفضيل هو لمن سجل اشارته على صحيفة العقار وان الحكم القضائي الذي حصلت عليه المتدخلة ينصرف اثره من تاريخ اشارة الدعوى التي وضعتها على صحيفة الشقة . المالك القديم ملزما عن الجديد في تحمل النتائج القانونية التي احدثتها الدعوى بالنسبة للشقة المشتراة