• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص بالنزاع القاتم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة

الاختصاص في النزاع الجمركي المتصل بالتعهد والاستيراد يكون للقضاء العادي متى كانت الخصومة بين إدارة الجمارك وصاحب التعهد، ولا يغيّر من ذلك كون الكفيل مؤسسة عامة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص بالنزاع القاتم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة . المناقشة: الموضوع والمناقشة : لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم إبراز بيان أدى الاستيراد تهريبا . وحيث أن المحكمة الجمركية قضت وفق الادعاء ولدى استئناف القرار من قبل شركة مصفاة بانياس صدر القرار برد الدعوى عنها لعدم الاختصاص وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القضاء العادي هو المختص بالنزاع القائم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة . وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها اعتبرت أن الخصومة بين مؤسستين عامتين فقطوسهت عن أن الخصومة هي من جهة خاصة وبكفالة الجهة العامة وبما جعل قرارها مجانب للصواب وبما يلي نقضه .لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار موضوعا لما سلف بيانه.