• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد كون العقد غير ثابت التاريخ لا يفيد بعدم صحته وعلى المحكمة دعوة أطراف العقد وشهوده والتحقق من صحة أو عدم صحته

عدم ثبوت تاريخ العقد لا يُعد بذاته قرينةً قاطعة على عدم صحته، بل يوجب على المحكمة التحقق من صحة العقد من خلال دعوة أطرافه وشهوده وتمكين الخصوم من تقديم الأدلة القانونية.

نص الاجتهاد

مجرد كون العقد غير ثابت التاريخ لا يفيد بعدم صحته وعلى المحكمة دعوة أطراف العقد وشهوده والتحقق من صحة أو عدم صحته المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن اشتراك القاضي عبد الكريم في هيئة محكمة الاستئناف بعد أن كان قد نظر فيها عندما كان قاضي إحالة يجعل الهيئة الاستئنافية مشكلة تشكيلا غير صحيح وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و كان ما آثاره الطاعن لجهة عقد بيع السيارة يوجب على المحكمة البحث في هذا العقد وتكليف المدع عليه لإثبات صحة هذا العقد بوسائل الإثبات القانونية على اعتبار أن من حق المدعى عليه إبداء الدفوع التي تنعي عنه صحة المخالفة وإن مجرد كون العقد غير ثابت التاريخ لا يفيد بعدم صحته مما كان على المحكمة دعوة أطراف العقد وشهوده والتحقق من صحة أو عدم صحته وحيث أنها لم تفعل مما يجعل القرار المطعون فيه سابقة لأوانه مستوجبة النقض لما ذكرلذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار.