• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201 جمارك لا توجب دفع التأمين لقبول الاعتراض وإنما اشترطت ذلك لوقف التنفيذ

في الاعتراض على قرار التحصيل الجمركي، لا يكون إيداع التأمين شرطاً لقبول الاعتراض، بل يقتصر أثره على وقف التنفيذ، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المادة 201 جمارك لا توجب دفع التأمين لقبول الاعتراض وإنما اشترطت ذلك لوقف التنفيذ المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده بمواجهة الجهة الطاعنة الجمارك تهدف إلى منعها من معارضته بمضمون قرار التحصيل رقم 74 تاريخ 25/6/2002 والمتضمن إلزامه بدفع فرق رسم إدخال سيارة وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها أيدت قرار المحكمة الجمركية المتضمن الحكم برد قرار التحصيل وكان الطعن بالنقض من قبل الجمارك للأسباب المسرودة آنفا وحيث أن مخاصمة مدير جمارك حمص بهذه التسمية وتمثله إدارة قضايا الدولة وحضور ممثل قضايا الدولة عنه لدى المحكمة بهذه الصفة يجعل الخصومة صحيحة وحيث أن المادة 2017/ جمارك لا توجب دفع التأمين لقبول الاعتراض وإنما اشترطت ذلك لوقف التنفيذوحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز ما يثبت مرور أكثر من خمسة عشر يوما على تبليغ المعترض مضمون الإنذار مما يجعل هذا السبب لا ينال من القرار الطعين .وحيث أن الجهة الطاعنة لم تؤيد دفوعها لجهة توجب الرسوم المطلوبة تحصيلها بالمستند القانوني الصحيح وبما يجعل أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار الطعين الذي صدر محمولا على أسبابه وبما يوجب رفض الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .