• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتاج إلى إخطار تبليغ موعد الجلسة على لائحة الاستئناف للمحامي الذي تقدم بالاستئناف بالذات إذا تم وفق الأصول والقانون

لا يلزم توجيه إخطار مستقل لموعد الجلسة على لائحة الاستئناف للمحامي الذي تقدّم بالاستئناف بالذات متى تم التبليغ وفق الأصول والقانون، ولا يؤثر ذلك في صحة الحكم ما دام الخصم المثار بشأنه الدفع غير ذي صفة أو كان السبب مخالفاً للواقع.

نص الاجتهاد

لا يحتاج إلى إخطار تبليغ موعد الجلسة على لائحة الاستئناف للمحامي الذي تقدم بالاستئناف بالذات إذا تم وفق الأصول والقانون . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه الطاعن سعد هبا لاستيراد تهريبا لكمية من الدخان الأجنبي المقدرة قيمتها بمبلغ /46660/ ليرة سورية وذلك بموجب ضبط جمركي أصولي . وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها أيدت قرار المحكمة الجمركية المتضمن المساءلة والتغريم وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا وحيث أن تبليغ موعد الجلسة على لائحة الاستئناف كان موافقة للأصول والقانون ولا يحتاج إلى إخطار طالما كان التبليغ للمحامي الذي تقدم بالاستئناف بالذات وأن السببين الأول والثاني للطعن بقيا قولا مرسلا ولا ينال من صحة القرار الطعين . وحيث أن عدم توفر الصفة للمحامي الحواصلي عن المدعو باسل بتقديم الاستئناف يجعل هذا الأخير غير ذي صفة بالملف ولا حاجة لدعوته أو إخطاره أو بلاغه الاستئناف التبعي وحيث أن اسم المدعى عليه سعد ورد بعقد البيع الموجودة بالسيارة كمشتري للسيارة وليس كبائع لها وبما يجعل هذا السبب خلاف الواقع ولا ينال من القرار الطعين وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وردت على الدفوع الواردة فيها بما ينسجم وصحيح حكم القانون والاجتهاد وصدر قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .