الاعترافات الأولية أمام عناصر الأمن لا تصلح لوحدها أن تكون دليلا يمكن بناء الأحكام عليها
لا يجوز بناء الأحكام الجزائية على الاعترافات الأولية المأخوذة أمام عناصر الأمن وحدها، لأنها لا ترقى بذاتها إلى دليلٍ كافٍ للإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى.
نص الاجتهاد
الاعترافات الأولية أمام عناصر الأمن لا تصلح لوحدها أن تكون دليلا يمكن بناء الأحكام عليها