الشك المؤثر في الأدلة الجزائية يفسَّر لمصلحة المتهم، ولا تقوم الإدانة على ما يورث الريبة في ثبوتها.
الشك الذي يطول الأدلة لا بد من تفسيره لمصلحة المتهم