الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، ولها تخفيض العقوبة بالقدر الذي تراه مناسباً بحسب ظروف القضية وملابساتها.
منح الأسباب المخففة التقديرية من صلاحية محكمة الموضوع ولها التخفيض بالقدر الذي تراه مناسبا