• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ان ترجع ضمنا عن دعوة احد اطراف الدعوى للاستجواب على اعتبار انه جوازي ان استعجال النظر بالطعن امام محكمة

لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم: تكييف الواقعة على نحوٍ قانوني ما دام له سند من الوقائع، أو عدم تنفيذ استجوابٍ كان جوازيّاً، أو التعجيل في نظر الطعن، متى لم يثبت انحراف بيّن عن الأصول أو إهدار فاضح لحق الدفاع.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان ترجع ضمنا عن دعوة احد اطراف الدعوى للاستجواب على اعتبار انه جوازي ان استعجال النظر بالطعن امام محكمة النقض لا يشكل خطا مهنيا جسيما المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – جاء بادعاء المدعي عدنان بانه يوجد عقد شراكة تجاري بين الطرفين مما يدل على ان النزاع مدني 2 – كان يتوجب وضع القرار رقم 27 لعام 2000 موضع التنفيذ حتى اذا لم ينفذه مدعي المخاصمة فيمكن للمدعى عليه بالمخاصمة عدنان اقامة دعوى جزائية بعدم تنفيذ قرار قضائي لا ان يقيم دعوى سرقة 3 – طالما ان الاختصاص للقضاء المدني فلا يسوغ للقضاء الجزائي الغاء الحجز الاحتياطي 4 – كافة طلبات المدعى عليه بالمخاصمة عدنان هي من اختصاص القضاء المدني 5 – كافة التبليغات المرسلة للمدعي بالمخاصمة هيثم السلام بلغت لصقا حتى لا يتمكن من حضور جلسات المحاكمة للدفاع عن حقوقه 6 – كافة الجلسات امام البداية والاستئناف تغيب المدعي بالمخاصمة مع ان مذكراته تعيد حضوره والمحكمة لم ترد على المذكرات 7 – المدعي بالمخاصمة بين بشكل واضح عدم وجود السرقة لوجود عقد الشراكة 8 – كافة القرار لم تستند الى دليل قاطع 9 – محكمة الاستئناف قررت استجواب المدعون عدنان الا انها لم تنفذ هذا القرار 10 – محكمة النقض ردت الطعن دون تعليل 11 – القرار المخاصم مخالف للعدالة والحق 12 – طلب الاستعجال واقوال المدعى عليه عدنان فيه غير صحيحة 13 – سبق للمدعى عليه بالمخاصمة عدنان ان تقدم بدعوى مماثلة امام النيابة العامة بريف دمشق مما نظم الضبط بذلك 14 – لدى عرض الضبط على النيابة العامه بريف دمشق اعتبرته خلافا مدنيا وكفى الجنى عن المدعي بالمخاصمة ولا يجوز عرض النزاع ثانيه امام محاكم دمشق في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعي هيثم محمد السلام يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 4051 اساس 22300 تاريخ 28/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجريمة السرقة وفق المادة 628 عقوبات وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه ولئن كان يوجد بالأصل علاقة شراكة تجارية بين الطرفين الا ان هذه الشراكة قد انتهت بالقرار رقم 270 اساس660 تاريخ 25/11/2000 والذي تعهد بموجبه المدعي بالمخاصمة هيثم بتسليم المعدات الى المدعى عليه بالمخاصمة بتاريخ 20/4/2001 مما يعني انها اصبحت للمذكور منذ ذلك التاريخ وان قيام المدعي بالمخاصمة بأخذها بعد هذا التاريخ يعتبر اخذ مال الغير دون رضاه ولا يعتبر تكييف المحكمة للواقعة بانها سرقة خطأ مهنيا جسيما وحيث انه يتبين من صورة جلسات المحاكمة امام الاستئناف ان المدعي بالمخاصمة كان قد حضر بعضها وتغيب عن بعضها الاخر مما لامجال لمناقشة التبليغ لصقا لأنه كان بإمكانه الدفاع عن نفسه وابراز المذكرات في الجلسات التي حضرها وحيث ان مدعي المخاصمة لم يبين ماهي الدفوع التي لم ترد المحكمة عليها وحيث ان للمحكمة ان ترجع ضمنا عن دعوة احد اطراف الدعوى للاستجواب على اعتبار انه جوازي وحيث ان الكتاب الصادر عن نيابة ريف دمشق والمتضمن كف ملاحقة مدعي المخاصمة لم يتضمن سبب ذلك وفيما اذا كان النزاع قد اعتبر مدنيا والاهم من ذلك ان مدعي المخاصمة لم يقر هذا السبب في طعنه المقدم الى الهيئة المخاصمة والمؤرخ في 22/5/2005 وحيث ان اقامة المدعي بالمخاصمة في دمشق تتيح ملاحقته جزائيا امام محاكمها وحيث ان استعجال النظر بالطعن امام محكمة النقض لا يشكل خطا مهنيا جسيما وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية