• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة المحكمة في تقديرها للأدلة أو في ترجيحها لبعضها على بعض، ولا يصل الخطأ في ذلك إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم متى كان لما انتهت إليه المحكمة أصل ثابت في أوراق الدعوى، ومتى كان استنباطها سائغاً ومؤيداً بقرائن أو أدلة أخرى.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – الهيئة المخاصمة لم تستوعب القضية ولم تناقشها بشكل صحيح وقانوني 2 – التفات الهيئة عن الادعاء المقدم من الادارة والذي ليس للمدعي بالمخاصمة علاقة به 3 – التفات الهيئة المخاصمة عن التدقيق في قرار قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 1559 والقاضي بمنع محاكمة مدعي المخاصمة 4 – كان على المحكمة ان تبين مستندها في الادلة وعدم جواز الاخذ باعتراف المدعي بالمخاصمة بضبط الشرطة وتعرضه للضرب في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة فؤاد القادري يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 456 اساس 487 تاريخ 22/9/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الامن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجناية سرقة واختلاس المال العام الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة المتوفرة في القضية والتي يعود تقديرها اليها فلها ان تأخذ بالاعتراف الاولي بضبط الامن ولو تم الرجوع عنه بذات الضبط ولدى قاضي التحقيق من قبله وقبل من اعتراف عليه ايضا من باقي المدعى عليهم وذلك طالما ان هذا الاعتراف قد اقترن بدليل اخر هو مصادرة الخزنتين الحديدتين على قسم من المبالغ المسروقة والفواتير العائدة لمدينة الصحة بريف دمشق وفي ذات المكان الذي تم الاعتراف به من قبلهم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة والذي لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية