• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما ان الاستئناف مردود شكلا فلم يعد من صلاحية محكمة الاستئناف وضع يدها على الدعوى ومناقشتها من حيث الموضوع

ردّ الاستئناف شكلاً يسقط ولاية محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع، فلا يجوز لها التصدي للخصومة من حيث الوقائع أو الأدلة بعد الحكم بعدم قبول الاستئناف موضوعاً.

نص الاجتهاد

طالما ان الاستئناف مردود شكلا فلم يعد من صلاحية محكمة الاستئناف وضع يدها على الدعوى ومناقشتها من حيث الموضوع المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – المدعي بالمخاصمة تعرض لعملية احتيال كبيره وكان من العدالة والانصاف ان تقوم الهيئة المخاصمة بنقض قرار محكمة الاستئناف المصدق لقرار محكمة بداية الجزاء للتحقق من واقعتي النصب والاحتيال 2 – ابرز مدعي المخاصمة بجلسة 20/6/2001 بعد اعتراضه على الحكم الغيابي مذكره من ثلاث صفحات انكر فيها الجرم 3 – كان على محكمة بداية الجزاء بعد اعتراض مدعي المخاصمة على قرارها الغيابي ان تعيد اجراءات الخبرة وذلك على الاقل وفق قرارها الاعدادي 4 – الهيئة المخاصمة صدقت قراري محكمة الاستئناف وبداية الجزاء الذي اعتمد تقرير خبرة على التواقيع والمضاهاة الجارية على صورة ضوئية5 – كان على محكمة بداية الجزاء ان تتبع الاصول والقانون اثناء تشكيل جلساتها 6 – انعقدت جلسة المحكمة بتاريخ 6/2/2001 وثم تحضير المدعي الشخصي عن طريق وكيله وتجاهلت المحكمة وجود المدعى عليه في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة قصي الاديب يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1790 اساس 6183 تاريخ 29/6/2003 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه جاء في حيثيات القرار محل المخاصمة ان الطاعن قد بلغ قرار محكمة الدرجة الاولى على موطنه في دمشق فارس لصقا بتاريخ 24/3/2002 وتقدم باستئنافه بتاريخ 11/4/2002 فيكون بذلك مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عنها بالمادة 251 اصول جزائية وان تبليغ الطاعن سند الحكم قد تم في موطنه بدمشق وليس في النبك كما جاء في لائحة الطعن فيكون القرار المطعون فيه قد جاء في محله الاصولي وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يبرز صورة مصدقه عن سند تبليغ الحكم البدائي حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة ما اذا كان قد حصل فيه خلل يصل بالقرار الاستئنافي الى درجة الخطأ المهني الجسيم ام لا وكذلك لم يبرز صورة مصدقه عن قرار محكمة الاستئناف وحيث انه طالما ان الاستئناف مردود شكلا فلم يعد من صلاحية محكمة الاستئناف وضع يدها على الدعوى ومناقشتها من حيث الموضوع وحيث ان ماذكر يجعل القرار محل المخاصمة خلوا من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية