• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصر الحجز لا يكون إلا بدعوى الأساس لا بدعوى مبتدئة

لا يجوز طلب قصر الحجز بدعوى مبتدئة مستقلة، وإنما يكون ذلك ضمن دعوى الأساس المحكمة التي تنظر أصل النزاع.

نص الاجتهاد

قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة وإنما يكون بدعوى الأساس