لا يجوز طلب قصر الحجز بدعوى مبتدئة مستقلة، وإنما يكون ذلك ضمن دعوى الأساس المحكمة التي تنظر أصل النزاع.
قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة وإنما يكون بدعوى الأساس