• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الرد في القانون جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها

أسباب ردّ القاضي محصورة حصراً في النصوص القانونية، ولا يجوز إضافة أسباب جديدة إليها بالاجتهاد أو التوسع في تفسيرها.

نص الاجتهاد

أسباب الرد محددة في القانون على سبيل الحصر