• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إقامتها مرة ثانية على القرار ذاته بعد الفصل فيها

إذا سبق خوصمة القرار القضائي بدعوى مخاصمة، امتنع قانوناً تقديم دعوى مخاصمة ثانية على القرار نفسه.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم فيه