إذا سبق خوصمة القرار القضائي بدعوى مخاصمة، امتنع قانوناً تقديم دعوى مخاصمة ثانية على القرار نفسه.
دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم فيه