• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى منع المعارضة في العقار الشائع قبل زوال حالة الشيوع لأنها سابقة لأوانها ومتعلقة بالنظام العام

لا تُسمع المطالبة بمنع المعارضة في عقارٍ شائع بين الخصوم قبل زوال الشيوع والقسمة أو الخروج من حالة الشيوع.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فالمطالبة بمنع المعارضة تعتبر سابقة لأوانها قبل الخروج من حالة الشيوع وهذا من متعلقات النظام العام