لا تُسمع المطالبة بمنع المعارضة في عقارٍ شائع بين الخصوم قبل زوال الشيوع والقسمة أو الخروج من حالة الشيوع.
إذا كان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فالمطالبة بمنع المعارضة تعتبر سابقة لأوانها قبل الخروج من حالة الشيوع وهذا من متعلقات النظام العام