• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الخبرة كافية متى حددت موقع العقار ومساحته وطراز بنائه وقدرت قيمته بتاريخ الكشف وشملت التقدير جميع العوامل المؤثرة

كفاية تقرير الخبرة تتحقق متى تضمّن العناصر الأساسية اللازمة لتقدير العقار، وهي تحديد الموقع والمساحة وطراز البناء وتقدير القيمة بتاريخ الكشف مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة، دون اشتراط ذكر كل تفصيل فرعي.

نص الاجتهاد

الخبرة ليست ملزمة بذكر تفاصيل ما دامت حددت الموقع و المساحة و طراز البناء و قدرت القيمة بتاريخ الكشف و شملت هذه القيمة كافة العوامل