كفاية تقرير الخبرة تتحقق متى تضمّن العناصر الأساسية اللازمة لتقدير العقار، وهي تحديد الموقع والمساحة وطراز البناء وتقدير القيمة بتاريخ الكشف مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة، دون اشتراط ذكر كل تفصيل فرعي.
الخبرة ليست ملزمة بذكر تفاصيل ما دامت حددت الموقع و المساحة و طراز البناء و قدرت القيمة بتاريخ الكشف و شملت هذه القيمة كافة العوامل