إذا اكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية وأثبت الملكية، فإنه يقوم مقام السند ويثبت الحق العيني على العقار في مواجهة الجميع.
المالك بموجب حكم قضائي مبرم يعتبر سنداً للملكية