• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الحكم القضائي المبرم سنداً للملكية في مواجهة الكافة

إذا اكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية وأثبت الملكية، فإنه يقوم مقام السند ويثبت الحق العيني على العقار في مواجهة الجميع.

نص الاجتهاد

المالك بموجب حكم قضائي مبرم يعتبر سنداً للملكية