إذا كان الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية محصوراً بالمالك بنص خاص، فلا يملك المستأجر استعماله مباشرةً أو بطريق تجديد الدعوى؛ لأن التجديد في هذه الحالة يُنشئ له صفةً هجوميةً في طلب لا يثبت له قانوناً.
دعوى إنهاء العلاقة الايجارية هو حق محصور بالمالك وفقا لنص المادة 2/ب من القانون 6/ لعام 2001 و لا يجوز للمستأجر استعمال هذا الحق # لايجوز للمستأجر تجديد الدعوى القائمة على طلب إنهاء العلاقة الايجارية لأن تجديد الدعوى من قبل المدعى عليه يعني أن المدعى عليه قد أصبح مدعيا طالبا الفصل بموضوع الدعوى و هو إنهاء العلاقة الايجارية و هو ما لا يملكه قانونا .