يجب مخاصمة جميع المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية
إذا تعلّق النزاع بتثبيت علاقة إيجارية على عقار مملوك على الشيوع أو لعدة مالكين، وجب إدخال جميع المالكين في الخصومة بوصفهم أطرافاً لازمين، وإلا كانت الدعوى غير مكتملة الخصومة.
نص الاجتهاد
يجب مخاصمة كافة المالكين بدعوى تثبيت العلاقة الايجارية