• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعيين بالخبير من خارج جدول الخبراء لا يثبت بمجرد الادعاء بل يلزم تقديم الدليل عليه

الطعن المبني على تعيين خبير من خارج جدول الخبراء المعتمد لا يُقبل إلا إذا أُقيم على دليلٍ يثبت المخالفة، ويقع عبء إبراز جدول الخبراء المعتمد أو ما يثبت عدم ورود اسم الخبير فيه على من يدعي ذلك.

نص الاجتهاد

تسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد سبب يحتاج إلى دليل و كان يتوجب على الطاعن ارفاق جدول الخبراء المعتمد لتتمكن المحكمة من التأكد من ذلك