الطعن المبني على تعيين خبير من خارج جدول الخبراء المعتمد لا يُقبل إلا إذا أُقيم على دليلٍ يثبت المخالفة، ويقع عبء إبراز جدول الخبراء المعتمد أو ما يثبت عدم ورود اسم الخبير فيه على من يدعي ذلك.
تسمية الخبير من خارج جدول الخبراء المعتمد سبب يحتاج إلى دليل و كان يتوجب على الطاعن ارفاق جدول الخبراء المعتمد لتتمكن المحكمة من التأكد من ذلك