• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالك على الشيوع إنهاء الإيجار إلا إذا كان من أصحاب حق الإدارة وفقاً للمادة 783 من القانون المدني

إنهاء الإيجار المبرم على مال شائع لا يصح من أي مالك على الشيوع إلا إذا كان له حق الإدارة، لأن سلطة إنهاء العلاقة الإيجارية تابعة لسلطة أعمال الإدارة.

نص الاجتهاد

ليس لمالك على الشيوع الحق بإنهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه بأي وجه من الوجوه مالم يكن له حق بأعمال الادارة وفقا لاحكام المادة 783 من القانون المدني .