إنهاء الإيجار المبرم على مال شائع لا يصح من أي مالك على الشيوع إلا إذا كان له حق الإدارة، لأن سلطة إنهاء العلاقة الإيجارية تابعة لسلطة أعمال الإدارة.
ليس لمالك على الشيوع الحق بإنهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه بأي وجه من الوجوه مالم يكن له حق بأعمال الادارة وفقا لاحكام المادة 783 من القانون المدني .