صفة طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا تثبت إلا لمالك العقار كاملاً على وجه الانفراد، أو للمالك الشائع الذي يملك ثلاثة أرباع العقار على الأقل؛ فإذا نقصت الملكية عن ذلك انتفت الأهلية القانونية لطلب الإنهاء.
لا يقرر الحق بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لمالك كامل العقار منفراداً أو المالك ثلاثة ارباع العقار مشتاعاً .