• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا من كان مالكًا لكامل العقار أو لما لا يقل عن ثلاثة أرباعه على الشيوع

صفة طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا تثبت إلا لمالك العقار كاملاً على وجه الانفراد، أو للمالك الشائع الذي يملك ثلاثة أرباع العقار على الأقل؛ فإذا نقصت الملكية عن ذلك انتفت الأهلية القانونية لطلب الإنهاء.

نص الاجتهاد

لا يقرر الحق بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لمالك كامل العقار منفراداً أو المالك ثلاثة ارباع العقار مشتاعاً .