• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار المالك السابق يظل نافذاً في مواجهة من آلت إليه الملكية إذا كان ثابت التاريخ وخالياً من الغش والتواطؤ

العقد الإيجاري الصادر من المالك قبل زوال ملكيته يظل صحيحاً ونافذاً بحق الخلف الخاص أو من آلت إليه الملكية، متى كان ثابت التاريخ وخالياً من الغش والتواطؤ، ويستمر أثره حتى انقضاء مدته.

نص الاجتهاد

إيجار المالك الصادر قبل فسخ ملكيته يبقى ساريا إلى انقضاء مدته لأنه صادر من مالك و يبقى إيجاره صحيحا نافذا في حق من آلت إليه الملكية و لا يشترط في ذلك إلا أن يكون الإيجار ثابت التاريخ و أن يكون قد صدر دون غش و تواطؤ بين المؤجر و المستأجر # على من يدعي الصورية إثباتها .