إذا كان الاسم الوارد في الدعوى أو الحكم قد شابه خطأ مادي، وكان من الثابت أن المقصود به هو ذات المدعى عليها المعنية بالخصومة، جاز تصحيحه دون مساس بأصل الحق أو بتغيير أطراف النزاع.
تصحيح اسم المدعى عليها هو من قبيل تصحيح الخطأ المادي ما دامت المدعى عليها هي المقصودة بهذه الخصومة