تلتزم محكمة الموضوع عند إعادة نظر الدعوى باتباع القرار الناقض الصادر في ذات الدعوى، ولا يجوز لها مخالفته إلا إذا تعارض مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أو كان مخالفاً للقانون. وطلب العدول عن الاجتهاد لا يُقبل إلا ضمن الشروط التي حددها القانون.
ان المحكمة التي تنظر في الدعوى ملزمة باتباع القرار الناقض مالم يخالف القرار الناقض اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض او ان يكون مخالفا للقانون المناقشة: في الوقائع وتتلخص بما يلي :1 – حركت الدعوى العامة بحق المدعو اكوب بجرم الاحتيال والتزوير والمزاحمة غير المشروعة 2 – صدر القرار عن محكمة البداية بعدم مسؤولية 3 – شوهد القرار من النيابة العامة 4 – استأنف المدعي الشخصي هذا القرار 5 – صدر القرار عن محكمة الاستئناف لجهة الحق الشخصي وقضى بالتعويض واعادة الحال الى ما كانت عليه وقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي 6 – طعن المدعى عليه اكوب بهذا القرار 7 – اصدرت محكمة النقض القرار القاضي بنقض القرار المطعون فيه لنواحي شكلية 8 – جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف واصدرت قرارها المتضمن : اتباعا للنقض رد الاستئناف موضوعا وتصديق قرار محكمة البداية القاضي بعدم مسؤولية المدعى عليه 9 – طعن المدعي الشخصي بهذا القرار امام محكمة النقض وقررت نقض القرار المطعون فيه بتعليل يقوم ان العلاقة المسجلة للطاعن هي ماستر فلتر وليست ام اف وانه يجوز الادعاء بالأولية في الاستعمال رغم عدم التسجيل 10 – جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف ومن ثم اصدرت القرار المتضمن اتباعا للنقض قبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى وادانة المدعى عليه اكوب والحكم عليه بالتعويض 11 – طعن المدعى عليه بهذا القرار 12 – طلبت الغرفة الجزائية في محكمة النقض عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقضمقطع النزاع الدائر في هذه القضية يدور حول ما يلي الغرفة الجزائية في محكمة النقض في الطعن الثاني قررت المبدأ التالي :ان العلامة الفارقة ملك لمن استعملها اولا ولو كان غيره من سبق الى تسجيلها باسمه ويحق لصاحب الاولية بالاستعمال ابطال هذا التسجيل واكدت على المبدأ التالي ان الحماية للعلاقة الفارقة تبقى سارية ولو لم يشمل في سورية في حين ان الهيئة الثانية وبعد الطعن ترى وجوب الاخذ بتاريخ التسجيل في مكتب الحماية وفقا للمادة 71 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية رقم 47/946 فما دعاها الى احالة هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض متعا من صدور قرارين متناقضين في دعوى واحدة في المناقشة والتطبيق القانوني : من حيث المبدأ الدعوى تنظر امام الغرفة الجنحية في محكمة النقض واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان المحكمة التي تنظر في الدعوى ملزمة باتباع القرار الناقض مالم يخالف القرار الناقض اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض او ان يكون مخالفا للقانون والهيئة طالبة الرأي في الموضوع المثار امامها بعد ان اضحت محكمة موضوع للنظر في موضوع القضية لم تبين ما تريد في هذه الاحالة فان كان طلبها بقصد الراي فان الهيئة العامة ليست مرجعا لإبداء الآراء واذا كان طلبها اقرار مبدأ للعدول عن اجتهاد سابق فان شرائط طلب العدول غير متفقة في هذه القضية على اعتبار ان احكام المادة /50/ من قانون السلطة القضائية حدد شرائط طلب العدول بوجود احكام سابقة لمحكمة النقض وترى الهيئة الناظرة في القضية اثناء نظرها بد عوى لاحقة وجوب العدول عن القرار السابق وحيث ان الامر في هذه القضية على خلاف ما ذكر في النص القانوني لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض طلب العدول 2 – اعادة ملف لمرجعه