سماع دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية مشروط بثبوت ملكية المدعي للمأجور سندًا إلى قيود السجل العقاري، إذ إن حق الإنهاء من الحقوق الملازمة للمالك وحده لا لمن يملك صفة المؤجر دون ملكية.
الشرط الأساسي لسماع دعوى إنهاء العلاقة الايجارية وفق المادة 2/ب/ من القانون 6/ لعام 2001 هو أن يكون المدعي مالكا للمأجور موضوع الدعوى لأن هذا الحق منوط به وحده و هو ليس من حقوق المؤجر إن لم يكن مالكا الملكية لا تثبت إلا بقيود السجل العقاري و لا تنتج آثارها إلا بالتسجيل عدم توثيق الوكالة النقابية الصادرة عن فرع نقابة المحامين يعتبر خطأ مسلكي و لا يبطل الوكالة و يمكن استدراكه .