العبرة في إجراءات الخبرة هي بصحة التبليغ الأول وحضور الخصم عند تحديد الموعد؛ فإذا تم ذلك فلا يلزم تجديد التبليغ عند إجراء الخبرة الثانية. ويجوز للمحكمة تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف اعتماداً على معطيات الدعوى ووثائقها ما دام التقدير مؤسساً على أصول صحيحة.
ما دام تحديد موعد الخبرة الثانية قد تم بحضور المدعى عليه الذي تبلغ الموعد أصولا فلا موجب لإعادة تبليغه اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه موعد الكشف أصولا و أغلق المحل فان تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف وفق الوصف و وفق وثائق الدعوى لا يتعارض مع القانون و الأصول