حجية الإقرار القضائي مقصورة على ما يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى ذات الصلة بالواقعة المقرّ بها، وكل إقرار يصدر خارج مجلس الحكم لا يُعامل معاملة الإقرار القضائي.
إن الإقرار القضائي يتوجب أن يكون أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصل الإقرار بشأنها كل إقرار خارج مجلس الحكم يعتبر إقرارا غير قضائي