• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي لا يعتد به إلا إذا صدر أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة محل الإقرار

حجية الإقرار القضائي مقصورة على ما يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى ذات الصلة بالواقعة المقرّ بها، وكل إقرار يصدر خارج مجلس الحكم لا يُعامل معاملة الإقرار القضائي.

نص الاجتهاد

إن الإقرار القضائي يتوجب أن يكون أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصل الإقرار بشأنها كل إقرار خارج مجلس الحكم يعتبر إقرارا غير قضائي