إذا خولت القواعد الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المؤسسة حق الرجوع على المتسبب بالإصابة أو الوفاة، فإن هذا الحق يمتد إلى كامل ما أوفته للمصاب أو لورثته من استحقاقات، وتُباشِر المؤسسة هذا الحق بوصفها حلاً محل الدائن الأصلي، فترد عليها الدفوع والآثار التي كانت ترد على حقه.
لمؤسسة التامينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكلفته على المتسبب في اصابة العامل ولا يقتصر حقها على نفقات الاستشفاء والعلاج حال حياة العامل ونفقات الدفن حين وفاته فقط وانما يشمل كل مادفعته او تدفعه للمصاب او ورثته من رواتب وتعويضات وفاء منها بالدين المترتب بذمتها تجاههم بمقتضى قانونها الذي خولها حق الرجوع على المتسبب بالاصابة والوفاة لمطالبته بهذا الدينالحلول القانوني الذي نصت عليه المادة 46 تامينات لا يسمح للمؤسسة التامينات الاجتماعية الا بمباشرة الحق المترتب لورثة العامل المصاب قبل المتسبب بما لهذا الحق من خصائص ومايرد عليه من دفوع بحيث اذا برئت ذمة المتسبب تجاه ورثة المصاب كان له ان يتمسك بمواجهة المؤسسة التي حلت محل الدائن الاصلي بانقضاء الدين على اساس ان المتسبب مكلف بالاصل بالوفاء لهؤلاء الذين يحق لهم استيفاء التعويض وابراء ذمة المدين جريا على القواعد القانونية المقررة في المادة 328 مدني فاذا قبل الجانب المضروران يستوفي حقه من الغير منقوضا او ان ينزل عن جزء منه لم يكن للمؤسسة الا ان تطعن بهذا التصرف وان تطالب بابطاله حفظا لحقها كما يكون لها ان تحسم على المستحقين مقدار التعويض الذي تقاضوه من المتسبب